قرار جمهوري.. رسوم خدمات وزارة الخارجية بالخارج

قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 175 لعام 2025 الذي ينص على تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 والخاص بفرض رسم خدمات وزارة الخارجية بالخارج، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، وقد تم تفعيل العمل بهذه الإجراءات والقرارات الجديدة في الأول من ديسمبر 2025، وسوف نوضح تفاصيل القرار عبر بوابة العربي التقنية.

رسوم خدمات وزارة الخارجية
جاء القرار الجمهوري للتصديق على المادة رقم 1 من القانون رقم ٢١٢ لعام ١٩٨٠ ينص على فرض رسوم على رسم مبانى وزارة الخارجية بالخارج، وقد جاء نص القرار على فرض رسوم لا تتخطى قيمة خمسين جنيه مصري على كل تصديق تقوم به الوزارة المختصة في شئون الخارجية داخل البلاد، كما يتم فرض رسوم لا تتخطى قيمة عشرين دولار أمريكي أو ما يقابله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تقوم بها السلطات المصرية في كافة منافذ الدخول وتقوم بها على كل تأشيرة أو عمل قنصلى يقوم بمعرفة السفارات والقنصليات التابعة لمصر فى الخارج، وتم تحديد فئات الرسوم بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس وفقا للعروض المقدمة من الوزير المختص بالشئون الخارجية.





