الرقابة المالية تصدر قرارًا جديدًا بشأن مستندات صرف تعويضات حوادث السيارات
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 302 لسنة 2025، لتنظيم القواعد والإجراءات المنظمة لصرف مبالغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، بما يضمن إحكام الرقابة وتيسير حصول المستحقين على التعويضات.
ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 295 لسنة 2025 على تحديد المستندات المطلوبة لصرف التعويض في جميع الحالات التي تشملها التغطية التأمينية، حيث يتعين على المتضرر تقديم طلب رسمي لصرف مبلغ التأمين مرفقًا بصورة رسمية من محضر الحادث وكافة المستندات الداعمة له إلى جانب إقرار قانوني من ذوي الشأن بصحة البيانات والمستندات المقدمة وتحملهم المسئولية القانونية الكاملة عنها.
كما أوضح القرار آليات استلام مبلغ التأمين، إذ اشترط في حالة صرف التعويض عن طريق التحويل البنكي تقديم إفادة معتمدة من البنك تتضمن بيانات الحساب وفي حال استلام المبلغ من خلال وكيل، ألزم القرار بتقديم توكيل خاص موثق يحدد قيمة مبلغ التأمين ويخول الوكيل صراحة حق استلامه من المجمعة.
ويأتي هذا التنظيم في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعزيز الانضباط والشفافية في منظومة التأمين الإجباري، وضمان سرعة صرف التعويضات وحماية حقوق المتضررين.

المستندات المطلوبة لصرف التعويض في حالة الوفاة
حددت المادة الثانية المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في حالات الوفاة، وتشمل:
- شهادة وفاة مميكنة.
- أصل إعلام الوراثة الخاص بالمتوفى.
- صور بطاقات الرقم القومي السارية للورثة البالغين.
وفي حال وجود قصر بين الورثة، أجازت المادة للمجمعة طلب المستندات التالية:
- أصل شهادات ميلاد القصر.
- أصل قرار الوصاية.
- إفادة من النيابة الحسبية بأرقام حسابات القصر.
- إفادة بنكية ببيانات الحسابات المخصصة لتحويل المستحقات.

حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم
أوضحت المادة الثالثة أن صرف التعويض في حالات الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي مستديم يتطلب تقديم مجموعة من المستندات الإضافية إلى جانب المستندات الأساسية وذلك لضمان دقة التقدير والتحقق من الحالة الصحية للمصاب وتشمل هذه المستندات:
- صورة شخصية حديثة للمصاب.
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
- تقرير طبي رسمي صادر عن الجهة الطبية المختصة يوضح طبيعة العجز ونسبته بدقة، بما يحدد ما إذا كان العجز كلي أو جزئي ومدى تأثيره على قدرة المصاب على ممارسة حياته اليومية أو عمله.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان وصول التعويض لمستحقيه وفق معايير واضحة وشفافة مع مراعاة العدالة في تقدير نسب العجز بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.

تعويض الأضرار المادية بالممتلكات
أما المادة الرابعة فقد نصت على أن صرف التعويض في حالات الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات يتطلب:
- تقديم تقرير رسمي صادر عن خبير معاينة معتمد، يحدد حجم التلفيات وقيمة الأضرار بدقة.
- إرفاق المستندات الأساسية المطلوبة لإثبات ملكية الممتلكات المتضررة.
كما اشترطت المادة أن يتم التقدم بطلب صرف التعويض خلال شهر واحد من تاريخ الواقعة، لضمان سرعة البت في الطلبات وعدم تراكم المطالبات، بما يحفظ حقوق المتضررين ويحقق الانضباط في الإجراءات.




