حسب القانون الجديد | تعرف على ضوابط إصدار تراخيص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
كشفت المادة رقم 71 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة عن تولي الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي.
ضوابط إصدار تراخيص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وكشف قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة عن ضوابط تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقم بطلب الحصول على هذا الترخيص حسب أوضاعها وفقًا لأحكام هذا الباب وعلى ألا تتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
وكشفت المادة رقم 66 من قانوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على أن يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة وذلك وأبرزها:
- تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.
- التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.
- التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
- التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.
- تقديم التدرب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
- تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
- مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
- المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
- المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.
- المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.
وسيخصص الجهاز من موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.
تفاصيل المادة رقم 24
ونصت المادة رقم (24) على: لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التي يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:
- مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
- المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
- مشروعات ريادة الأعمال.
إعفاء المشروعات من ضريبة الدمغة
وحسب المادة رقم (27) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تُعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.




