المستشار القانوني لوزير العمل يكشف… ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية
ظهر المستشار القانوني لوزير العمل السيد إيهاب عبد العاطي عن الضوابط القانونية الجديدة لتنظيم ساعات العمل الإضافية وهي التي ستضمن للعامل أجر إضافي يتراوح ما بين 35% وإلى 70%.

ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية
وكشف عبد العاطي إن التشغيل الإضافي يعد استثناء على القاعدة العامة التي تمنع تجاوز الحد الأقصى لساعات العمل اليومية أو الأسيبوعية وحسب قانون العمل الجديد وسط الإِشارة إن الحد الأقصى لساعات العمل اليومي لا يتجاوز الـ 8 ساعات والأسبوعي 48 ساعة ولا تشمل هذه الساعات ساعة الراحة لتناول الطعام.
وأشار إن القانون يسمح لأصحاب الأعمال بتطبيق أنظمة عمل تقل عن الحد الأقصى مع ضرورة منح العامل فترات راحة لا تقل عن ساعة يوميًا على ألا يستمر العامل أكثر من 5 ساعات متصلة دون أي راحة، وسط التأكيد على إن تنظيم ساعات العمل بين البداية والنهاية لا يتجاوز 10 ساعات يوميًأ قابلة للتمديد إلى 12 ساعة لبعض الفئات والاعمال ذات الطبيعة الخاصة بقرار رسمي من وزارة العمل.
كما أوضح القانون إن العامل سيحصل على راحة اسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة بعد 6 أيام عمل متصلة مع إمكانية تجميع الراحات في الحالات التي تقتضيها طبيعة العمل بشرط ألا تتجاوز مدة التجميع ثمانية أسابيع.
وبخصوص ساعات العمل الإضافية أشار عبد العاطي إن العامل يستحق أجر إضافي لا يقل عن 35% عن ساعة العمل النهارية، و70% عن الساعة الليلية، واعتبر إن هذه النسبة هي الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه، مع إمكانية تعويض أيام الراحة الأسبوعية أو منح يوم بديل..
كما أشار وأوضح إن القانون سيسمح بالتشغيل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع تعويض العامل بأجر إضافي مضاعف أو يوم بديل بناءً على طلبه الكتابي، بما يضمن تحقيق توازن بين مصلحة المنشأة وحماية حقوق العمال.





