إلغاء شرط الضمان البنكي لافتتاح معارض بيع المركبات خطوة لدعم الاستثمار وتوسيع خدمات القطاع
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إجراء تعديل مهم على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، يقضي بحذف الفقرة (21/1/4) التي كانت تشترط وجود ضمان بنكي بقيمة 200 ألف ريال كأحد متطلبات افتتاح نشاط بيع المركبات بمختلف أنواعه، سواء كانت وكالات أو معارض أو صالات أو مزادات.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود المرور لتسهيل إجراءات ممارسة الأنشطة التجارية في قطاع بيع المركبات، وتحفيز رواد الأعمال والمستثمرين على التوسع في هذا المجال الحيوي، الذي يشهد نموًا متزايدًا مع اتساع سوق السيارات في المملكة.
هدف القرار.. تعزيز الاستثمار ورفع جودة الخدمات
أكدت الإدارة العامة للمرور أن التعديل الجديد يهدف إلى دعم نشاط بيع المركبات وتحفيز الاستثمار فيه من خلال إزالة أحد العوائق السابقة التي كانت تشكل عبئًا ماليًا على المستثمرين الجدد، ويتوقع أن يسهم القرار في زيادة عدد المعارض والوكالات والمزادات، بما يعزز التنافسية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
كما يعد التعديل جزءًا من توجه أوسع تتبناه الجهات المعنية لتطوير بيئة الأعمال في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية.

استمرار الضوابط والترخيص وفق الشروط المحددة
وتنص اللائحة التنفيذية لنظام المرور على أن افتتاح أي نشاط لبيع المركبات يتطلب الحصول على ترخيص رسمي من إدارة المرور يجدد كل ثلاث سنوات، مع الالتزام بالشروط والضوابط المحددة لضمان تنظيم القطاع، ومع حذف الفقرة الخاصة بالضمان البنكي، تظل بقية الاشتراطات قائمة بهدف الحفاظ على جودة الخدمات وسلامة الإجراءات.
ويتوقع أن يسهم هذا التعديل في تشجيع المستثمرين الجدد ودخول شركات ناشئة إلى السوق، ما يعزز الحركة التجارية ويرفع مستوى التنوع والتنافس في سوق السيارات السعودي.





