رسميًا | الموافقة على “تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول الخليج”.. بقرار ملكي
واحد من جملة القرارات المستجدة في محيط دول الخليج خلال الآونة الحالية، هو ما يخص الاتفاقية المُوحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون؛ وذلك بعدما صدر عليه قرار جماعي بإجراء سلسلة من التعديلات عليه، وهو ما سنخص بنشر نص هذا القرار الذي أصدرته المملكة العربية السعودية.
تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول الخليج
من باقة الملفات المفتوحة في الوقت الراهن والذي تدول حولها الكثير من الأنباء العاجلة يأتي ملف تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعدما تم الإعلان الرسمي عن صدور قرارات الموافقة عليه بعد الإقرار بواسطة مجلس الوزراء السعودي.
إذ تم عقد اجتماع ترأسه خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان عبد العزيز”، وذلك لمناقشة المعاملة الصادرة عن الديوان الملكي المتضمنة خطاب وزير المالية بخصوص تعديل الاتفاقية.

نص تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية
هذا وقد عملت جريدة أم القرى بصفتها الجريدة الرسمية في السعودية على نشر نص القرار الملكي، وذلك اليوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026؛ بغرض توضيح الجوانب الأساسية التي تخص التعديلات التي أُجريت، ومن هنا نعرض جزء من قرار التعديل كما يلي:
“وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 3 / 5 / 1438هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (629) وتاريخ 13 / 2 / 1447هـ، ورقم (1387) وتاريخ 14 / 4 / 1447هـ، ورقم (2136) وتاريخ 9 / 6 / 1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-47 / 3 / ت) وتاريخ 27 / 2 / 1447هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (80 / 7) وتاريخ 5 / 5 / 1447هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6627) وتاريخ 19 / 6 / 1447هـ.
تقرر ما يلي:
الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 3 / 5 / 1438هـ…”
تعديلات المادة 1 الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية
وقد اشتمل قرار تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي على عدد من البنود، والتي من بينها ما يخص المادة الأولى، بالنحو التالي:
تعديل تعريف (قيمة السلع الانتقائية) الوارد في المادة (1) من الاتفاقية، ليصبح بالنص الآتي:
«القيمة التي يجوز أن تحسب على أساسها الضريبة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية»
تعديلات المادة 3 الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية
كما طرأت تعديلات على المادة الثالثة من الاتفاقية، كما يلي:
تفرض الضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية وفق القائمة التي تحددها اللجنة الوزارية، وللجنة الوزارية تعديل تلك القائمة.
تعديلات المادة 6 الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية
في حين أن المادة السادسة جاءت تعديلاتها بمثل الآتي:
«1 تحتسب الضريبة المستحقة إما كنسبة مئوية من قيمة السلع الانتقائية أو كمبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية، كما يجوز أن تحتسب الضريبة المستحقة كنسبة مئوية ومبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية معاً، وذلك وفقاً لما تحدده اللجنة الوزارية.
2 تكون القيمة التي يجوز أن تحتسب على أساسها الضريبة المستحقة هي سعر بيع التجزئة للسلع الانتقائية، على أن يكون سعر بيع التجزئة هو السعر المحدد من قبل المستورد أو المنتج للسلع الانتقائية، أو وفق قائمة الأسعار المعيارية التي سيتفق عليها بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس أيهما أعلى، غير شامل الضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة.
تعديلات المادة 16 الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية
وأخيرًا المادة السادسة عشر اشتمل قرار تعديلها على الآتي:
مع مراعاة أحكام المواد (11) و(14) و(15) من هذه الاتفاقية، تحدد كل دولة عضو مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة المستحقة السداد من قبل الشخص الملزم بالسداد»
أهداف عديدة تضعها دول مجلس التعاون الخليجي من وراء قرارهم الأخير بخصوص تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية؛ والتي تدور بشكلٍ رئيس حول تدعيم وتعزيز قوة السوق الاقتصادي لتلك الدول خلال الفترة المقبلة بتطبيق النظام المُستحدث.





