من حيث المبدأ | مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون الضريبة العقارية
وافق اليوم مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد خلال الجلسة العامة اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون الضريبة العقارية
وكشفت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وكشف إنه في ضوء ما تقضي به المادة (38) من الدستور، وعلاجا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية مع الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية.
سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعياً لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذى تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات فقد رؤى إعداد المشروع المرفق بتعديل بعض أحكام القانون المذكور.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر حيث تضمنت المادة الأولى منه النص على استبدال المواد ( 4 فقرة أولى)، و (14) ، و (16) ، و (17) الفقرة الرابعة)، و (18) الفقرة الأولى بند “ر”)، و (19)، و ( 20) الفقرة الأولى)، و (21).
وتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة 4 للتأكيد على أن يعمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور الانتهاء من فترة التقدير السابق مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف.
تعديل المادة رقم 14 في قانون الضريبة العقارية
وشمل القرار تعديل المادة رقم 14 في الضريبة العقارية ليكون متسق مع تعريف المكلف المنصوص عليه في المادة (2) من القانون محل التعديل، وتيسيراً على المكلف فلا يكون ملزماً بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، والسماح بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقى إلى النظام الالكتروني تدريجياً وفقاً للنظام الذي تضعه المصلحة.
وتضمن التعديل ما يلي: ” تحديد البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الإقرار الذى يتعين على المكلف تقديمه مع استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي، والحصر السنوى للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكني، وبياناتهم على النحو الوارد بالنص بما ييسر أعمال الحصر والتقدير”.
كما تضمن: ” إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بموافاة المصلحة بالبيانات التي ترى لزومها لأعمال الحصر، وتقدير القيمة الإيجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية بما يدعم المصلحة لدى قيامها بتطبيق أحكام القانون”.

تفاصيل تعديل المادة رقم 16
كما جاء القرار بتعديل المادة رقم 16 والذي يجيز مشروع القانون للمكلف الطعن على نتيجة الحصر بجانب الحصول على الحق في الطعن التقدير الذي يتيحه النص الحالي، وإضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي إلكترونياً للتسهيل على المكلفين حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير، فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية، وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، بالنظر إلى ما أسفر عنه الواقع العملي من سلبيات، لا سيما وأن تشكيل لجان الحصر والتقدير يغلب عليه الجانب الحكومي.
تفاصيل المادة الثانية من المشروع
وضمت المادة الثانية من المشروع النص على أن تضاف فقرة أخيرة إلى كل من المواد (23)، و (27) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وهي الفقرات التالية:
- إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (23) بحيث يكون لوزير المالية سلطة تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني التي تستخدم في سداد دين الضريبة ومقابل التأخير تيسيراً على المكلفين مع إضفاء الحجية على إيصال السداد الذي يتم إصداره وفقاً لهذا التنظيم.
- إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (27) لوضع حد أقصى المقابل التأخير فلا يتجاوز أصل دين الضريبة.
- استحداث مادة جديدة برقم (29) مكرراً) تجيز إسقاط دين الضريبة على العقارات المبنية ومقابل التأخير في الأحوال التي عددها النص والتي يتعذر تحصيلها أسوة بالمتبع بالنسبة لمتأخرات الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع تنظيم آلية الإسقاط.





