مع بداية 2026 | الرقابة المالية تسهل زيادة رأس المال والاندماج لشركات التأمين بضوابط جديدة
أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد قرار رقم 281 لسنة 2025، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

الرقابة المالية تسهل زيادة رأس المال والاندماج لشركات التأمين بضوابط جديدة
ونصت المادة الأولى من القرار على يستبدل بـ(المحلق1/الشركات العاملة في مجال التأمين/البند “1”) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024، إلى إنه يشترط أن تكون نسبة المساهمة المملوكة للمؤسسات المالية بها لا تقل عن 25% من رأس المال.
وألا تقل حقوق الملكية بها عن 5 مليارات جنيه، وأن تكون تلك المؤسسة أو الشركة المالية لأغلبية أسهمها حاصلة على التصنيف الائتماني لا يقل عن (A) من إحدى الجهات التصنيف المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، أو تصنيف صادرعن إحدى وكالات التصنيف الدولية بما لا يقل عن مستوى التصنيف المقرر لكل جهة، وللهيئة الإعفاء من الحصول على التصنيف الائتماني إذا كانت حقوق ملكية المؤسسات المالية منفردة أو مع الشركة المالكة لغالبية أسهمها لا تقل عن 10 مليارات جنيه، وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة.
بينما نصت المادة الثانية على أن تضاف فقرة جديدة ثانية للفقرة الأولى بالمادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 ونصت تلك المادة على:
(ويجوز للهيئة إعفاء الشركات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار من متطلبات هيكل الملكية الواردة به حال عدم استيفائها لها، وذلك عند إجراء تعديل على هيكل ملكيتها متى كان ناتجًا عن أي من الحالات الآتية
” زيادة رأس مال الشركة، والميراث أو الوصية أو الهبة، والاندماج، وشراء أسهم الخزينة أو تخفيض رأس المال بإعدام أسهم الخزينة أو توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، وإعادة هيكلة رأس المال فيما بين الأشخاص المرتبطة و/أو مجموعة الشركات المرتبطة، ودخول مساهمين جدد بالشركة شريطة ألا تزيد نسبة أي منهم سواء بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة عن النسبة المملوكة لأي من مساهمي الشركة المالكين لـ(25%) فأكثر من رأس مالها أو حقوق التصويت بها”.
الرقابة المالية تقنن شركات تقييم المخاطر الإلكترونية
ونصت المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 295 على أن يتم إنشاء بالهيئة سجل لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي ويتضمن السجل المعلومات والبيانات الرئيسية الخاصة بكل شركة يتم قيدها بالسجل وعلى وجه الأخص وهي:
(اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها، عنوان المركز الرئيسي لها، واسم العوض المنتدب أو المسئول القائم على الإدارة بالشركة وممثلها القانوني، بيانات التواصل).
ولا يجوز للشركات والجهات المرخصة لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي الاستعانة بغير الشركات المقيدة بالسجل لأغراض تقييم المخاطر المرتبطة بمنح التمويل للعملاء، على أن تلتزم كل الشركات وجهات التمويل غير المصرفي في حال رغبتها في التعاقد مع إحدى الشركات المقيدة بالسجل بإخطار من الهيئة قبل إبرام التعاقد والموافاة بصورة من العقد.
بينما نصت المادة الثانية بشأن شروط القيد بالسجل على أن يكون من ضمن أغراضها توفير الأنظمة التكنولوجية أو الحلول التقنية وأن يتفق غرض الشركة المثبت بالسجل التجاري مع الهدف من قيد الشركة لدى الهيئة وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.





